Skip to main content

المعالم الزلفى في شرح العروة الوثقى — Page 284

Contributors:

P.284
بين الطاهر والنجس بعد تعارض الاستصحابين والثامن استصحاب عدم ولوج الروح حين كان منيا في الرحم ويكون حاله كحال سائر الأجزاء التي لم يلجه وان تحتمل تبدل الموضوع فحين تكميل الجسد قبله كان لم يلجه وبعده كالظلف مثلا أو الإنفحة مثلا التاسع عموم رواية حريز كل شيء ينفصل عن الشاة أو الدابة فهو ذكي فمثل ذلك الجسم المنفصل من الحيوان سواء كان مع الجلدة أم لا تعد عرفا من ثمرات الحيوان لا من اجزائها كما أرشدنا إليه الرواية ولذا قلنا إن أمثال تلك الأجزاء طاهرة ولو لم يكن في متن الرواية مذكورا كالمنقار العاشر التعليل في الرواية التي تقدمت في الاجزاء المبانة انه كل ما خلق لمنافع الناس فهو طاهر فتلك عشرة كاملة خذها وكن من الشاكرين هذا إذا أخذ الفأرة من الحي المذكى واما المبانة من الميت ففيها اشكال عند الماتن وكذا في مسكها اشكال عنده ( قده ) لكنك قد عرفت مفصلا طهارة الفارة وطهارة المسك بتمام أقسامه من الحي والميت المذكى وغير المذكي في الفأرة أو غيرها نعم بناءا على نجاستها ونجاسة المسك فيها وسائر أقسامه قد أشرنا إذا أخذت من يد المسلم أو سوقهم يحكم بطهارتها أي الفارة ومسكها ومسك غيرها من أنحائه ولو لم يعلم أنها أي الفارة مبانة من الحي أو الميت فلا محالة مسكه كذلك وسائر المسك أيضا كذلك إذا احتمل انه غيره هذا كله في شؤون الميتة التي له نفس سائله والله العالم . مسئلة 3 - ميتة ما لا نفس سائلة له طاهرة سواء كان له دم ولكن غير سائلة أو أصلا لم يكن دم لرواية حفص بن غياث عن الصادق عليه السّلام لا يفسد الا ما كان له نفس سائلة وترك الاستفصال في مفعول لا يفسد يفيد العموم ورواية عمار عنه عليه السّلام سئل عن الخنفساء والذب والجراد والنملة وما أشبه ذلك تموت في البئر والزيت والسمن وشبهه فقال كل ما ليس بدم لا بأس به فمفهومه يدل على أن ماله دم فيه بأس سواء كان سائلة أم لا فيقيد ذلك بمنطوق رواية حفص فعليه كل ما ليس له سائلة لا ينجس كان له دم أم لا مضافا إلى تقييدات في معاقد الإجماعات المقصود منها إخراج ما لا نفس السائلة كان
المعالم الزلفى في شرح العروة الوثقى — Page 284 | الشيخ عبد النبي النجفي العراقي