Skip to main content

المعالم الزلفى في شرح العروة الوثقى — Page 287

Contributors:

P.287
قشر البادنجان أو البول أو الماء أو قطعة منه لا يعلم أنه من مأكول اللحم المذكى أو مصنوعي كل ذلك في الشبهات الموضوعية التي منشأها أمور خارجية بل الحكمية أيضا عند الشك في طهارته ونجاسته فهو محكوم بالطهارة لقاعدة الطهارة غاية الأمر في الشبهات الموضوعية لا يجب الفحص ومن الحكمية لا يجوز الحكم الا بعد الفحص ومثل شبهة الحكمية الموضوعية في الزكاة والحج حيث لا يجوز الحكم الا بعد الفحص اما الأول للنص واما الثاني بالإجماع كما ادعاه الشيخ ( قده ) ولكن هذا إذا لم يكن في مورده أصل حاكم عليها فان في العصر الحاضر يتّصلون من أعضاء الحيوان كعينه أو لحمه أو جلده بالإنسان ثم بعد المدة يتصل به وينبت بنبت البدن فلتلك الأمور حالات ثلاثة أولها لا إشكال في كونها من اجزاء الحيوان الحي فتكون نجسا وغير المأكول لأنه الميتة وآخرها من اجزاء البدن لكن في الأثناء إذا شك فيها فلا بد من الاستصحاب فيحكم بالنجاسة وكذا يحكم بالطهارة إذا علم أنه من الحيوان لكن شك في أنه مما له دم سائل أم لا إذ بناء على عدم العموم أو معه لكن يبنى على عدم جواز التمسك فيجري أصالة الطهارة . مسئلة 5 - الميتة التي في عناوين الاخبار وكلمات الأخيار قدس الله أسرارهم عبارة عن غير المذكى وغير المذكى له مصاديق عديدة وعليه ان المراد من الميتة أعم مما مات حتف أنفه أو قتل أو ذبح على غير وجه شرعي ككون الذابح كافرا مثلا إلى غير ذلك من انتفاء شرائط الذابح أو قدّت قطعات من الحيوان أو افترسه حيوان قوى كالأسد أو ذاتا ليس قابلًا للذبح ولو وقع الذبح عليه مع الشرائط كنجس العين بناءا على ما قدمنا بان القابلية ليس من شرائط الذبح فالحاصل ان لها مصاديق عديدة فالمراد ما ذكرنا انها غير المذكى . مسئلة 6 - ما يؤخذ عن يد المسلم من اللحم أو الشحم أو الجلد محكوم بالطهارة فاعلم أن اليد ليست عبارة عن الجارحة كما زعمه بعضهم كالنراقي ( قده ) في رسالته في يد الملكية وذلك بديهي ومنه أمر غريب بل انما هو من طغيان القلم
المعالم الزلفى في شرح العروة الوثقى — Page 287 | الشيخ عبد النبي النجفي العراقي