Skip to main content

المعالم الزلفى في شرح العروة الوثقى — Page 281

Contributors:

P.281
طهارتها مع أنه لا ريب في انصراف أدلة الاجزاء المبانة من الحي من مثل تلك الأمور فلا يشمله أدلتها ولو سلمنا فلا بد ان نخصصها بما قد قدمنا من الأدلة على الطهارة كما لا يخفى فالمسئلة لا خلاف فيها اتفاقية ولو أنهم في مقام قيام الدليل اختلفت أنظارهم طيب الله مضاجعهم . مسئلة 2 - قد اختلف الأصحاب ( قده ) في نجاسة المسك وطهارته على قولين ولما انه على أنحاء استمرّ إليها بعضها بلا جلدة وبعضها تكون مع الجلدة اختلفوا أيضا في طهارتها وعدمها على قولين وذهب أستادنا العلامة ( قده ) في المتن بان فارة المسك المبانة من الحي طاهرة على الأقوى أقول الفار بالهمزة الساكنة الفارة كتمرة وعن النهاية انه قد لا يهمز تخفيفا ويقال فار حتى سئل عن أعرابي ان فار يهمز فقال ان الهرة يهمز وكيف كان انها وعاء المسك وهي جلدة محيطة به شبه الكره لكن المسك على ما نقله في المصباح ( قده ) على أنحاء أربعة أحدها المسك التركي وهو دم يقذفه الظبي بطريق الحيض أو البواسير على الأحجار فينجمد فيها فيؤخذ الثاني المسك الهندي ولونه اخضر وهو دم الظبي عند ذبحه ويصنعون معه المعجون مع روثه وكبده وهذان قسمان لا فار له حتى يتكلم في طهارته ونجاسته نعم لا بد أن يتكلم في نفسه من طهارته ونجاسته لكن الظاهر لا إشكال في نجاستها لأنه دم من حيوان له دم سائل وانه نجس على ما سيأتي من نجاسة دم حيوان له نفس سائل حيا كان أو ميتا لو كان له دم سأل أو انجمد فلا بد أن يقال إنها نجسة إجماعا إلا أن يقال أنه بعد الانجماد أو المعجون طاهر للاستحالة كصيرورة الكلب ملحا وهذا القول هو الأقوى ولا أقل من الشك فيجري فيه قاعدة الطهارة ولا أظن توهم جريان الاستصحاب لانتفاء الموضوع وتبدله خصوصا في المعجون مضافا إلى أدلة طهارة المسك على ما ستمر إليها الثالث دم يجتمع في سرة الظبي بعد صيده يؤخذ من شق موضع الفارة بعد تغميز أطراف السرة حتى يجتمع الدم فينجمد ولونه اسود وعليه ان صنع به وشق وأخذ فهو لا إشكال في طهارته لو كان بعد التذكية لأنه من الدم المتخلف في الذبيحة وهو طاهر بالضرورة من المذهب وان