تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام — صفحة 850

مساهمون:

ص٨٥٠
القائلون بإلهيّة عليّ ( عليه السلام ) أو أحد من الأئمّة ، والنواصب وهم المبغضون لأهل البيت ( عليهم السلام ) كما في المدارك ( 1 ) ، أو المعلنون لعداوتهم ( عليهم السلام ) كما في حاشية الشرائع للشيخ عليّ ، أو غير آدميّ كالكلب والخنزير ، بل إجماعاتهم المنقولة على ذلك مستفيضة ، ومصنّفاتهم من نفي الخلاف والإشكال مشحونة ، ولو وجد خلاف في سؤر بعض ما حكم بنجاسته في الجملة من أفراد موضوع تلك القاعدة فهو راجع إلى الصغرى ، وهي نجاسة ذي السؤر أو طهارته من آدميّ كاليهود والنصارى والمجسّمة والمجبّرة وولد الزنا وكلّ مخالف للحقّ ، أو غير آدميّ كالمسوخ من القرد والذئب والثعلب والأرنب ، فإنّ المنقول عن المفيد ( 2 ) في أحد قوليه طهارة اليهود والنصارى ، وهو مذهب ابن الجنيد ( 3 ) في مطلق أهل الكتاب ، والباقون على النجاسة ، وعن الشيخ في المبسوط ( 4 ) نجاسة المجسّمة والمجبّرة ، ووافقه جماعة ( 5 ) على نجاسة المجسمّة ، وعن المرتضى ( 6 ) وابن إدريس ( 7 ) القول بكفر ولد الزنا ، وعن جماعة كفر المخالفين ، بل هو المشهور بين المتقدّمين كما في الحدائق ( 8 ) ، وعن الشيخ ( 9 ) نجاسة المسوخ ، والكلام في جميع هذه الأقسام موكول إلى محلّه فيأتي إن شاء الله . المسألة الثانية : المشهور المدّعى عليه الإجماع أنّ كلّما حكم عليه بالطهارة شرعاً من الحيوانات فسؤره طاهر ، على عكس القاعدة المتقدّمة ، وعزى ذلك إلى عامّة من تأخّر ، بل عن الغنية ( 10 ) والخلاف ( 11 ) الإجماع عليه ، وهو صريح السرائر - في عبارة محكيّة له - في باب الأطعمة والأشربة قائلا : " فأمّا ما حرم شرعاً فجملته إنّ الحيوان ضربان : طاهر ونجس ، فالنجس الكلب والخنزير ، وما عداهما كلّه طاهر في حال حياته ، بدلالة إجماع أصحابنا ، المنعقد على أنّهم أجازوا شرب سؤرها في حال الوضوء منه ، ولم يجوّزوا في الكلب والخنزير " ( 12 ) .
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام 1 : 129 . ( 2 ) حكى عنه في المعتبر : 24 . ( 3 ) حكى عنه في فقه المعالم 2 : 525 . ( 4 ) المبسوط 1 : 14 . ( 5 ) كما في منتهى المطلب 3 : 224 ؛ والدروس الشرعيّة 1 : 124 ؛ والبيان : 39 . ( 6 ) الانتصار : 273 حيث قال : " إنّ ولد الزنا لا يكون قطّ طاهراً ولا مؤمناً بإيثاره واختياره ، وإن أظهر الإيمان " . ( 7 ) السرائر 1 : 357 . ( 8 ) الحدائق الناضرة 5 : 175 . ( 9 ) الخلاف 3 : 184 المسألة 306 . ( 10 ) غنية النزوع : 45 . ( 11 ) الخلاف 1 : 187 - 188 المسألة 144 . ( 12 ) السرائر 3 : 118 .
ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام — صفحة 850 | السيد علي الموسوي القزويني / السيد علي العلوي القزويني