منها : الصحيحة المشار إليها في كلام الفاضل ، وهي على ما في الاستبصار عن
عليّ بن جعفر ، قال : سألته عن رجل ذبح شاة فاضطربت فوقعت في بئر ماء وأوداجها
تشخب دماً هل يتوضّأ من تلك البئر ؟ قال : " ينزح منها ما بين الثلاثين إلى الأربعين
دلواً ويتوضّأ ولا بأس به " .
قال : وسألته عن رجل ذبح دجاجة أو حمامة فوقعت في بئر هل يصلح أن يتوضّأ
منها ؟ قال : " ينزح منها دلاء يسيرة ثمّ يتوضّأ منها " .
وسألته عن رجل يستقي من بئر فرعف فيها هل يتوضّأ منها ؟ قال : " ينزح منها
دلاء يسيرة " ( 1 ) .
ومنها : ما تقدّم في المسألة الاُولى من رواية كردويه ، قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام )
عن البئر يقع فيها قطرة دم ، أو نبيذ مسكر ، أو بول ، أو خمر ؟ قال : " ينزح منها ثلاثون دلواً " ( 2 ) .
ومنها : ما تقدّم أيضاً في المسألة المذكورة من رواية زرارة قال : قلت : لأبي عبد الله ( عليه السلام )
بئر قطر فيها قطرة دم أو خمر ؟ قال : " الدم والخمر والميّت ولحم الخنزير في ذلك كلّه
واحد ينزح منه عشرون دلواً " ( 3 ) إلى آخره .
ومنها : ما تقدّم في المسألة الثالثة من رواية عمّار المتضمّنة لقوله : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام )
عن رجل ذبح طيراً فوقع بدمه في البئر ؟ فقال : " ينزح منها دلاء ، هذا إذا كان ذكيّاً " ( 4 )
إلى آخره .
ومنها : ما تقدّم في أدلّة القائلين بنجاسة البئر بالملاقاة من رواية ابن إسماعيل ابن
بزيع ، قال : كتبت إلى رجل أسأله أن يسأل أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن البئر تكون في
المنزل للوضوء ، فيقطر فيها قطرات من بول أو دم ، أو يسقط فيها شئ من العذرة
كالبعرة ونحوها ، ما الّذي يُطهَّرها حتّى يحلّ الوضوء منها للصلاة ؟ فوقّع ( عليه السلام ) بخطّه في
كتابي : " ينزح دلاء منها " ( 5 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل 1 : 193 ب 21 من أبواب الماء المطلق ح 1 - الاستبصار 1 : 44 / 123 .
( 2 و 3 ) الوسائل 1 : 179 ب 15 من أبواب الماء المطلق ح 2 و 3 - التهذيب 1 : 241 / 698 و 697 .
( 4 ) الوسائل 1 : 194 ب 21 من أبواب الماء المطلق ح 2 - التهذيب 1 : 234 / 678 .
( 5 ) الوسائل 1 : 176 ب 14 من أبواب الماء المطلق ح 21 - الكافي 3 : 5 / 1 - التهذيب 1 : 244 / 705 .