ما هو في كلامهم في حدّ الواجب المخيّر : " ما جاز تركه إلى بدل " ، وفي حدّ الواجب
المطلق : " ما لا يجوز تركه لا إلى بدل " ، وعلى أيّ حال فالأخذ بالمشهور أخذ
بالأحوط فلا ينبغي تركه .
ثمّ صريح الرواية اشتراط هذا التقدير للعذرة بذوبانها ، كما أنّ قضيّة ما فيها من
الإطلاق عدم الفرق بين وقوعها رطبة أو يابسة فذابت في الماء ، وأمّا الذوبان ففي كلام
غير واحد الانتشار وتفرّق الأجزاء .
وفي المجمع : " ذابت العذرة في الماء أي تفرّقت أجزاؤها وشاعت فيه " ( 1 ) .
وفي المصباح المنير : " أنّ الذائب خلاف الجامد " ( 2 ) وذكر هذا الشرط وارد في
كلام جماعة كالشرائع ( 3 ) ، والنافع ( 4 ) ، وعن المعتبر ( 5 ) ، والتذكرة ( 6 ) ، والذكرى ( 7 ) ،
والهداية ( 8 ) ، ومصباح السيّد ( 9 ) . ونقله في المختلف ( 10 ) عن الشيخين ( 11 ) والتقيّ ( 12 )
والديلمي ( 13 ) والقاضي ( 14 ) والعجلي ( 15 ) . وفي اللمعة ( 16 ) كما عن البيان ( 17 ) ونهاية الشيخ ( 18 )
ومبسوطه ( 19 ) والوسيلة ( 20 ) والمراسم ( 21 ) والإصباح ( 22 ) والنهاية ( 23 ) .
وفي المنتهى ( 24 ) اعتبار كونها رطبة ، وفي الدروس ( 25 ) كما عن الإرشاد ( 26 )
والتحرير ( 27 ) اعتبار أحد الأمرين الذوبان أو الرطوبة ، وعن الموجز ( 28 ) الاقتصار على
التقطّع ، ولعلّه يرادف الذوبان بالمعنى المتقدّم .
هامش
( 1 ) مجمع البحرين ؛ مادّة " ذوب " 2 : 61 .
( 2 ) المصباح المنير ؛ مادّة " ذاب " : 211 .
( 3 ) شرائع الإسلام 1 : 14 .
( 4 ) المختصر النافع : 42 .
( 5 ) المعتبر : 15 .
( 6 ) التذكرة 1 : 26 .
( 7 ) ذكرى الشيعة 1 : 94 .
( 8 ) الهداية - للصدوق - : 71 قال : " وإن ذابت فيها فأربعون دلواً إلى خمسين دلواً " .
( 9 ) حكى عنه في مفتاح الكرامة 1 : 110 .
( 10 ) مختلف الشيعة 1 : 209 .
( 11 ) المقنعة : 67 والنهاية 1 : 208 .
( 12 ) الكافي في الفقه : 130 .
( 13 و 21 ) المراسم العلويّة : 35 .
( 14 ) المهذّب 1 : 22 .
( 15 و 20 ) الوسيلة : 69 و 75 .
( 16 ) اللمعة الدمشقيّة 1 : 37 .
( 17 ) البيان : 100 .
( 18 ) النهاية 1 : 208 .
( 19 ) المبسوط 1 : 12 .
( 22 ) إصباح الشيعة ( سلسلة الينابيع الفقهيّة ) 2 : 3 .
( 23 ) نهاية الإحكام 1 : 259 .
( 24 ) منتهى المطلب 1 : 79 .
( 25 ) الدروس الشرعيّة 1 : 119 .
( 26 ) إرشاد الأذهان 1 : 237 .
( 27 ) تحرير الأحكام - كتاب الطهارة - ( الطبعة الحجريّة ) : 4 .
( 28 ) الموجز الحاوي ( سلسلة الينابيع الفقهيّة 26 : 412 ) .