Skip to main content

أحكام القرآن — Page 482

Contributors:

P.482
وأنزل الله في سبأ ما أنزل فقال رجل يا رسول الله ما سبأ أرض أو امرأة فقال ليس بأرض ولا امرأة ولكنه رجل ولد عشرة من العرب فتيامن منهم ستة وتشاءم منهم أربعة فأما الذين تشاءموا فلخم وجذام وغسان وعاملة وأما الذين تيامنوا فالأزد والأشعريون وحمير وكندة ومذحج وأنمار فقال رجل يا رسول الله وما أنمار قال الذين منهم خثعم وبجيلة وروي في هذا عن ابن عباس عن النبي حديث آخر المسألة الثالثة روي في الصحيح عن النبي قال حين بلغه أن كسرى لما مات ولى قومه بنته لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة وهذا نص في أن المرأة لا تكون خليفة ولا خلاف فيه ونقل عن محمد بن جرير الطبري إمام الدين أنه يجوز أن تكون المرأة قاضية ولم يصح ذلك عنه ولعله كما نقل عن أبي حنيفة أنها إنما تقضي فيما تشهد فيه وليس بأن تكون قاضية على الإطلاق ولا بأن يكتب لها منشور بأن فلانة مقدمة على الحكم إلا في الدماء والنكاح وإنما ذلك كسبيل التحكيم أو الاستبانة في القضية الواحدة بدليل قوله لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة وهذا هو الظن بأبي حنيفة وابن جرير وقد روي أن عمر قدم امرأة على حسبة السوق ولم يصح فلا تلتفتوا إليه فإنما هو من دسائس المبتدعة في الأحاديث