وإن أراد ثلاثا فثلاث قاله الإمام أحمد أيضا رحمه الله .
وجزم به في المغني والشرح وغيرهما .
وإن أطلق فواحدة اختاره القاضي .
وعنه ثلاثا ذكره المصنف والشارح .
قوله ( وليس لها أن تطلق إلا ما دامت في المجلس ولم يتشاغلا بما يقطعه إلا أن يجعله لها أكثر من ذلك ) .
هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم .
قال الزركشي هذا اختيار القاضي والأكثرين .
وعنه أنه على الفور جوابا لكليهما وهو ظاهر كلام الخرقي .
وقيل هو على التراخي ذكره في الرعاية وهو تخريج لأبي الخطاب ويأتي في كلام المصنف .
قوله ( وإن جعل لها الخيار اليوم كله أو جعل أمرها بيدها فردته أو رجع فيه أو وطئها بطل خيارها ) .
هذا المذهب وهو كما قال وعليه الأصحاب .
وخرج أبو الخطاب في كل مسألة وجها مثل حكم الأخرى .
يعني من حيث التراخي والفورية لا من حيث العدد .
مع أن كلام أبي الخطاب يحتمل أن يكون في العدد أيضا قال معناه بن منجا في شرحه .
وقد نص الإمام أحمد رحمه الله على التفرقة بينهما فلا يتجه التخريج .
وقيل الوطء لا يبطل خيارها ذكره في الرعاية .
الإنصاف — صفحة 493
مساهمون: المرداوي
ص٤٩٣