قال المصنف والشارح هذا ظاهر المذهب .
قال الزركشي هذا المذهب عند الأصحاب .
وهو من مفردات المذهب .
وعنه ليس لها أن تطلق أكثر من واحدة ما لم ينو أكثر قاله في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب .
وقطع به صاحب التبصرة وأطلقهما في المحرر .
قوله ( وهو في يدها ما لم يفسخ أو يطأ ) .
هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب .
قال الزركشي هذا منصوص الإمام أحمد رحمه الله وعليه الأصحاب .
وجزم به في الكافي والوجيز وتذكرة بن عبدوس والمنور ومنتخب الآدمي ونظم المفردات وغيرهم .
وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم .
وهو من مفردات المذهب .
وخرج أبو الخطاب أنه مقيد بالمجلس كما يأتي في كلام المصنف قريبا .
قوله ( وإن قال لها اختاري نفسك لم يكن لها أن تطلق أكثر من واحدة إلا أن يجعل إليها أكثر من ذلك ) .
هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب وقطع به كثير منهم .
وعنه في اختاري غير مكرر يقع ثلاثا .
وعنه إن خيرها فقالت طلقت نفسي تطلق ثلاثا .
فائدة لو كرر لفظ الخيار بأن قال اختاري اختاري اختاري فإن نوى إفهامها وليس نيته ثلاثا فواحدة قاله الإمام أحمد رحمه الله .
الإنصاف — صفحة 492
مساهمون: المرداوي
ص٤٩٢