قوله ( فإن قال حلفت بالطلاق وكذب لزمه إقراره في الحكم هذا المذهب ) .
قال في المذهب ومسبوك الذهب والفروع لزمه حكما على الأصح .
وجزم به في الهداية والمستوعب والخلاصة والوجيز وتذكرة بن عبدوس وغيرهم .
وقدمه في المحرر والشرح والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم .
واختاره القاضي وأبو الخطاب وغيرهما .
وعنه لا يلزمه إقراره في الحكم .
ويأتي نظير ذلك في كتاب الإيمان قبيل حكم الكفارة .
قوله ( ولا يلزمه فيما بينه وبين الله ) .
هذا المذهب جزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والخلاصة والوجيز .
وقدمه في المحرر والفروع والرعايتين والحاوي الصغير .
وعنه يلزمه اختاره أبو بكر .
وأطلقهما في المستوعب وهما وجهان في الإرشاد .
قوله ( وإن قال لامرأته أمرك بيدك فلها أن تطلق نفسها ثلاثا وإن نوى واحدة ) .
هذا المذهب لأنه كناية ظاهرة وأفتى به الإمام أحمد رحمه الله مرارا .
وجزم به بن عقيل في تذكرته وابن عبدوس في تذكرته وصاحب الوجيز وناظم المفردات والمنور ومنتخب الآدمي وغيرهم .
وقدمه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والكافي والمغني والشرح والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم .
الإنصاف — صفحة 491
مساهمون: المرداوي
ص٤٩١