فخرج بن عقيل وغيره بطلان النكاح للنهي .
قوله ( ولا يحل للرجل أن يخطب على خطبة أخيه إن أجيب ) .
واعلم أنه إذا أجيب تصريحا فلا كلام .
وإن أجيب تعريضا فظاهر كلام المصنف هنا أنه لا يحل له أيضا كالتصريح وهو المذهب وهو ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله والخرقي وصححه الناظم .
واختاره المصنف في المغني والشارح وجزم به في الوجيز .
وعنه يجوز .
قال القاضي ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله إباحة خطبتها .
وأطلقهما في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفروع والفائق والزركشي .
تنبيه مفهوم كلام المصنف أن له أن يخطب على خطبة الذمي مطلقا لأنه ليس بأخيه وهو صحيح نص عليه الإمام أحمد رحمه الله تعالى في رواية علي بن سعيد .
فائدة قوله وإن رد حل بلا نزاع .
وكذا إن ترك الخطبة أو أذن له .
وكذا إن سكت عنه عند القاضي في المجرد وابن عقيل وقدمه الزركشي وعن القاضي سكوت البكر رضى .
قوله ( وإن لم يعلم بالحال فعلى وجهين ) .
وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والبلغة والمحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير وشرح بن منجا والفروع والفائق وتجريد العناية والزركشي .
الإنصاف — صفحة 36
مساهمون: المرداوي
ص٣٦