في الكافي والناظم وصاحب المنور وغيرهم أمته المباحة وهو أجود مما تقدم انتهى .
قلت وهو مراد المصنف وغيره .
فائدتان
إحداهما لو زوج أمته جاز له النظر منها إلى غير العورة على الصحيح من المذهب جزم به في الفائق وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير والفروع .
وقال في الترغيب هو كمحرم ونقل حنبل كأمة غيره .
الثانية يكره النظر إلى عورة نفسه قاله في الترغيب وغيره .
وقال في المستوعب وغيره يستحب أن لا يديمه .
وقال الأزجى في نهايته يعرض ببصره عنها لأنه يدل على الدناءة انتهى .
وتقدم في باب الاستنجاء هل يكره مس فرجه مطلقا أو في حال التخلي .
قوله ( ولا يجوز التصريح ) .
وهو ما لا يحتمل غير النكاح .
بخطبة المعتدة ولا التعريض .
وهو ما يفهم منه النكاح مع احتمال غيره .
بخطبة الرجعية بلا نزاع .
قوله ( ويجوز في عدة الوفاة يعني التعريض ) .
وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم .
وقال في الانتصار والمفردات إن دلت على اقترانهما كمتحابين قبل موت الزوج منعنا من تعريضه في العدة .
الإنصاف — صفحة 34
مساهمون: المرداوي
ص٣٤