غيره سقط حكم إجابة وليها وإن كرهته ولم تختر سواه فينبغي أن يسقط حكم الإجابة وإن أجابت ثم رجعت زال حكم الإجابة .
قوله ( ويستحب عقد النكاح مساء يوم الجمعة ) .
هذا المذهب وعليه الأصحاب .
وقال الشيخ عبد القادر في الغنية يستحب عقده يوم الجمعة أو الخميس والمساء أولى .
قوله ( وأن يخطب قبل العقد بخطبة بن مسعود ) .
وهذا المذهب أيضا وعليه الأصحاب والعمل عليه قديما وحديثا .
وقال الشيخ عبد القادر إن أخر الخطبة عن العقد جاز انتهى .
قلت ينبغي أن يقال مع النسيان بعد العقد .
تنبيه ظاهر كلام المصنف أنه لا يزيد على خطبة بن مسعود رضي الله عنه وهو المذهب وعليه الأصحاب وقاله في العمدة ويقرأ ثلاث آيات وذكرها .
وقال في عيون المسائل يأتي بخطبة بن مسعود رضي الله عنه بالآيات الثلاث وإن الله أمر بالنكاح ونهى عن السفاح فقال مخبرا وآمرا * ( وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم ) * .
وقال الشيخ عبد القادر ويستحب أن يزيد هذه الآية أيضا .
فائدتان
إحداهما كان الإمام أحمد رحمه الله تعالى إذا حضر العقد ولم يسمع الخطبة انصرف .
والمجزئ منها أن يتشهد ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم .
الثانية قال ابن خطيب السلامية في نكته على المحرر وقع في كلام القاضي في الجامع ما يقتضي أنه يستحب أن يتزوج في شوال .
الإنصاف — صفحة 38
مساهمون: المرداوي
ص٣٨