كتاب الصداق .
فائدة للمسمى في العقد ثمانية أسماء الصداق والصدقة بضم الدال المهملة ومنه * ( وآتوا النساء صدقاتهن نحلة ) * والطول ومنه قوله تعالى * ( ومن لم يستطع منكم طولا ) * أي مهر حرة والنحلة والأجر والفريضة والمهر والنكاح ومنه * ( وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا ) * والعلائق والعقر بضم العين وسكون القاف والحباء ممدودا مع كسر الحاء المهملة .
قوله ( ويستحب أن لا يعرى النكاح عن تسميته ) .
الصحيح من المذهب أن تسمية الصداق في العقد مستحبة وعليه جماهير الأصحاب رحمهم الله .
وقال في التبصرة يكره ترك التسمية فيه ويأتي ذكر الخلاف .
تنبيه قوله ويستحب أن لا يعرى النكاح عن تسميته .
هذا مبني على أصل وهو أن الصداق هل هو حق لله أو للآدمي .
قال القاضي في التعليق وأبو الخطاب وغيره من أصحابه في كتب الخلاف هو حق للآدمي لأنه يملك إسقاطه بعد ثبوته والعفو عنه .
وتردد بن عقيل فقال مرة كذلك وقال أخرى هو حق لله لأن النكاح لا يعرى عنه ثبوتا ولزوما فهو كالشهادة وقاله أبو يعلى الصغير .
قال الزركشي وهو قياس المنصوص في وجوب المهر فيما إذا زوج عبده من أمته .
فإن قيل بالأول وهو كونه حقا للآدمي فالحل مستفاد من العقد بمجرده ويستحب ذكره فيه وصرح به الأصحاب .
وهل هو عوض حقيقي أم لا .
الإنصاف — صفحة 227
مساهمون: المرداوي
ص٢٢٧