وقال أبو بكر إن كان قد دخل بهن ثم أسلم ثم أسلمن في عدتهن لا يجوز له الاختيار هنا بل يبن بمجرد إسلامه ورده المصنف وغيره .
قوله ( وإن أسلم وهو موسر فلم يسلمن حتى أعسر فله الاختيار منهن ) .
قطع به الأصحاب .
وقال في الفروع اختار إن جاز له نكاحهن وقت اجتماع إسلامه بإسلامهن وإلا فسد .
وإن تنجزت الفرقة اعتبر عدم الطول وخوف العنت وقت إسلامه قاله في الترغيب .
تنبيه مفهوم قوله ( وإن عتقت ثم أسلمت ثم أسلمن لم يكن له الاختيار من البواقي ) .
أنها لو عتقت ثم أسلمت بعد إسلامهن كان له الاختيار وهو أحد الوجهين .
والوجه الثاني ليس له الاختيار بل تتعين الأولى إن كانت تعفه وهو المذهب قدمه في الفروع وجزم به في المحرر والرعايتين والحاوي وغيرهم .
تنبيه قوله ( وإن أسلم وتحته حرة وإماء فأسلمت الحرة في عدتها قبلهن أو بعدهن انفسخ نكاحهن ) .
وتعينت الحرة إن كانت تعفه .
هذا مقيد بما إذا لم تعتق الإماء ثم يسلمن في العدة فأما إن عتقن ثم أسلمن في العدة فإن حكمهن كالحرائر .
فائدة قوله ( وإن أسلم عبدة وتحته إماء فأسلمن معه ثم عتق فله أن يختار منهن ) .
الإنصاف — صفحة 225
مساهمون: المرداوي
ص٢٢٥