هذا صحيح لكن لو أسلم وتحته أربع إماء فأسلمت اثنتان ثم عتقن فأسلمت الثنتان الباقيتان كان له أن يختار من الجميع أيضا على أحد الوجهين .
وجزم به في الرعاية .
والوجه الثاني يتعين الأولتان وأطلقهما في الفروع .
قوله ( وإن أسلم وعتق ثم أسلمن فحكمه حكم الحر لا يجوز له أن يختار منهن إلا بوجود الشرطين فيه ) .
بلا نزاع أعلمه .
فائدة لو كان تحته أحرار فأسلم وأسلمن معه لم يكن للحرة خيار الفسخ على الصحيح من المذهب اختاره المصنف وغيره .
قال القاضي وابن عقيل هذا قياس المذهب .
وقال القاضي في الجامع هو كالعيب الحادث .
الإنصاف — صفحة 226
مساهمون: المرداوي
ص٢٢٦