تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 58

مساهمون:

ص٥٨
منه وإن اختلف ذلك باختلاف الأزمان حتى لو وقف على الفقهاء والصوفية واحتاج الناس إلى الجهاد صرف إلى الجند . وقيل إن سبل ماء للشرب جاز الوضوء منه . قال في الفروع فشرب ماء موقوف للوضوء يتوجه عليه وأولى . وقال الأحرى في الفرس الحبيس لا يعيره ولا يؤجره إلا لنفع الفرس ولا ينبغي أن يركبه في حاجة إلا لتأديبه وجمال المسلمين ورفعة لهم أو غيظ للعدو . وتقدم وجه بتحريم الوضوء من ماء زمزم . قال في الفروع فعلى نجاسة المنفصل واضح . وقيل لمخالفة شرط الواقف أنه لو سبل ماء للشرب في كراهة الوضوء منه وتحريمه وجهان في فتاوى بن الزاغوني وغيرها . وعنه يجوز إخراج بسط المسجد وحصره لمن ينتظر الجنازة . وأما ركوب الدابة لعلفها وسقيها فيجوز نقله الشالنجي وجزم به في الفروع وغيره . الثانية إذا شرط الواقف لناظره أجرة فكلفته عليه حتى تبقى أجره مثله على الصحيح من المذهب نص عليه وقدمه في الفروع . وقال المصنف ومن تبعه كلفته من غلة الوقف . قيل للشيخ تقي الدين رحمه الله فله العادة بلا شرط فقال ليس له إلا ما يقابل عمله . وتقدم في باب الحجر إذا لم يشرط الواقف للناظر أجره هل له الأخذ أم لا . الثالثة قال الحارثي إذا أسند النظر إلى اثنين لم يتصرف أحدهما بدون شرط . وكذا إن جعله الحاكم أو الناظر إليهما .