تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 61

مساهمون:

ص٦١
وله الوصية بالنظر لأصالة الولاية إذا قيل بنظره له أن ينصب ويعزل أيضا كذلك انتهى . والوجه الثاني ليس له عزله وهو الاحتمال الذي في الرعاية . وللناظر بالأصالة أن يعزل وينصب أيضا بشرطه والمراد بالناظر بالأصالة الموقوف عليه أو الحاكم قاله القاضي محب الدين بن نصر الله . وأما الناظر المشروط فليس له نصب ناظر لأن نظره مستفاد بالشرط ولم يشرط النصب له . وإن قيل برواية توكيل الوكيل كان له بالأولى لتأكد ولايته من جهة انتفاء عزله بالعزل . وليس له الوصية بالنظر أيضا نص عليه في رواية الأثرم لأنه إنما ينظر بالشرط ولم يشرط الإيصاء له خلافا للحنفية . ومن شرط لغيره النظر إن مات فعزل نفسه أو فسق فهو كموته لأن تخصيصه للغالب ذكره الشيخ تقي الدين رحمه الله . قال في الفروع ويتوجه لا . وقال ولو قال النظر بعده له فهل هو كذلك أو المراد بعد نظره يتوجه وجهان انتهى . وللناظر التقرير في الوظائف . قال في الفروع قاله الأصحاب في ناظر المسجد . قال الحارثي المشروط له نظر المسجد له نصب من يقوم بوظائفه من إمام ومؤذن وقيم وغيرهم كما أن لناظر الموقوف عليه نصب من يقوم بمصلحته من جاب ونحوه .
الإنصاف — صفحة 61 | المرداوي / محمد حامد الفقي