تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 332

مساهمون:

ص٣٣٢
قال المصنف والشارح هذا ظاهر المذهب . وقدمه في الفروع والشرح . وعنه يرث . قال في الخلاصة ورث في الأصح . وأطلقهما في الهداية والمذهب والمحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفائق وشرح بن منجا . تنبيه قوله ( وإن ولدت توأمين فاستهل أحدهما وأشكل أقرع بينهما فمن خرجت عليه القرعة فهو المستهل ) . مراده إذا كان إرثهما مختلفا فلو كانا ذكرين أو أنثيين أو ذكرا وأنثى أخوين لأم لم يقرع بينهما ويقرع فيما سوى ذلك وهو واضح . فائدتان إحداهما لو مات كافر عن حمل منه لم يرثه الحمل للحكم بإسلامه قبل وضعه على الصحيح من المذهب نص عليه ونصره في القواعد الفقهية . وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفائق . وقيل يرث اختاره القاضي في بعض كتبه . قال في الفروع وهو أظهر . قلت وهو الصواب . وفي المنتخب للشيرازي يحكم بإسلامه بعد وضعه ويرثه . ثم ذكر عن الإمام أحمد رحمه الله إذا مات حكم بإسلامه ولم يرثه وحمله على ولادته بعد قسم الميراث . الثانية إذا مات كافر عن حمل من كافر غيره فأسلمت أمه قبل وضعه مثل أن يخلف أمه حاملا من غير أبيه فحكمه حكم المسألة الأولى قاله الأصحاب . قال في الرعاية ويحتمل أن يرث حيث ثبت النسب .