تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 335

مساهمون:

ص٣٣٥
باب ميراث المفقود . قوله ( وإذا انقطع خبره لغيبة ظاهرها السلامة كالتجارة ونحوها انتظرته تمام تسعين سنة من يوم ولد ) . هذا المذهب نص عليه صححه في المذهب وغيره . قال بن منجا في شرحه هذا المذهب . قال في الهداية وغيره هذا أشهر الروايتين . وجزم به في الخلاصة والوجيز . وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفروع والفائق . وهو من مفردات المذهب . وعنه ينتظر أبدا . فعليها يجتهد الحاكم فيه كغيبة بن تسعين ذكره في الترغيب . قال في الرعايتين والحاوي في باب العدد وإن كان ظاهرها السلامة ولم يثبت موته بقيت زوجته ما رأى الحاكم ثم تعتد للوفاة . وأطلقهما في الشرح والنظم . وعنه ينتظر أبدا حتى تتيقن موته لأن الأصل حياته . قدمه في باب العدد في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمصنف والشارح وقالا هذا المذهب ونصراه . وعنه تنتظر زمنا لا يعيش مثله غالبا اختاره أبو بكر وغيره . وقال بن عقيل تنتظر مائة وعشرين سنة من يوم ولد . وقال بن رزين يحتمل عندي أن ينتظر به أربع سنين لقضاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه بذلك . قال في الفروع وإنما قضاؤه فيمن هو في مهلكة .