تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 293

مساهمون:

ص٢٩٣
قالوا لزوال ملكة فتبطل تصرفاته . قال في المغنى وغيره ولأن إطلاق الشرط يقتضي الحياة انتهى كلام صاحب الفروع . وظاهر كلامه صحة ولاية الحكم والوظائف بشرط شغورها أو بشرط إذا وجد ذلك قبل موت ولى الأمر وهو ظاهر كلامه . قوله ( ويصح قبوله للوصية في حياة الموصى وبعد موته ) . بلا نزاع وتقدم صفة الإيجاب والقبول . قوله ( وله عزل نفسه متى شاء ) . هذا المذهب مطلقا وعليه أكثر الأصحاب . قال في القاعدة الستين أطلق كثير من الأصحاب أن له الرد بعد القبول في حياة الموصى وبعده . وجزم به في الوجيز وغيره . وقدمه في الكافي والرعايتين والحاوي الصغير والفروع والفائق وشرح الحارثي ونصره . وقيل له ذلك إن وجد حاكم وإلا فلا ونقله الأثرم . وقدمه في المحرر والنظم . وعنه ليس له ذلك بعد موته بحال ولا قبله إذا لم يعلمه بذلك . وعنه ليس له ذلك بعد موته ذكرها بن أبي موسى قاله في الفروع . قال في القواعد وحكى بن أبي موسى رواية ليس له الرد بحال إذا قبلها . ومن الأصحاب من حملها على ما بعد الموت . وحكاهما القاضي في خلافه صريحا في الحالين . قوله ( وليس للوصي أن يوصى إلا أن يجعل ذلك إليه ) .