تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 279

مساهمون:

ص٢٧٩
نقلها بن منصور وحرب وعليه أكثر الأصحاب منهم القاضي وأصحابه كالشريف وأبي الخطاب وبن عقيل والشيرازي وغيرهم . وفسر الزركشي كلام الخرقي بذلك . قال الحارثي هذا أصح عند عامة الأصحاب . وجزم به في الوجيز ومنتخب الأزجي وغيرهما . وقدمه في النظم والفروع والخلاصة والرعايتين والحاوي الصغير والفائق وغيرهم . وهو من المفردات قال ناظمها . من قال في الإيصا لزيد سهم * فالسدس يعطى حيث كان القسم . والرواية الثانية له سهم مما تصح منه المسألة ما لم يزد على السدس . والرواية التي ذكرها الخرقي وغيره ليس فيها ما لم يزد على السدس بل قالوا يعطى سهما مما تصح منه الفريضة . لكن قال القاضي معناه ما لم يزد على السدس فإن زاد عليه أعطى السدس ورد الحارثي ما قال القاضي . قال في الفروع وعنه له سهم واحد مما تصح منه المسألة مضموما إليها اختاره الخرقي انتهى . قلت ليس الأمر كما قال فإن الخرقي قال وإذا أوصى له بسهم من ماله أعطى السدس . وقد روى عن أبي عبد الله رواية أخرى يعطي سهما مما تصح منه الفريضة انتهى فالظاهر أنه سبقة قلم . والرواية الثالثة له مثل نصيب أقل الورثة ما لم يزد على السدس . واختار الخلال وصاحبه له مثل نصيب أقل الورثة سواء كان أقل من السدس أو أكثر .
الإنصاف — صفحة 279 | المرداوي / محمد حامد الفقي