تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 195

مساهمون:

ص١٩٥
وأطلقهما في المغنى والشرح وشرح بن منجا والفائق . أحدهما تصح وهو الصحيح . قال في الفروع وتصح معاوضة مريض بثمن مثله . وعنه مع وارث بإجازة اختاره في الانتصار لفوات حقه من المعين . ثم قال ومثلها وصية لكل وارث بمعين بقدر حقه . صححه في التصحيح والحارثي . وقدمه في المحرر وإدراك الغاية والرعايتين والحاوي الصغير . والوجه الثاني لا تصح إلا بإجازة الورثة صححه في المذهب والنظم . قوله ( وإن لم يف الثلث بالوصايا تحاصوا فيه وأدخل النقص على كل واحد بقدر وصيته ) . هذا المذهب وعليه الأصحاب . وعنه يقدم العتق ولو استوعب الثلث . فعليهما هل يبدأ بالكتابة لأنه المقصود بها أو لأن العتق تغليبا ليس للكتابة فيه وجهان ذكرهما القاضي والمصنف والحارثي وغيرهم . قوله ( وإجازتهم تنفيذ في الصحيح من المذهب ) وهو كما قال . قال في القواعد الفقهية أشهر الروايتين أنها تنفيذ . قال الزركشي هذا المشهور والمنصور في المذهب وجزم به جماعة منهم القاضي في التعليق وأبو الخطاب في خلافة الصغير والمجد وغيرهم انتهى . قال في الفائق وغيره والإجازة تنفيذ في أصح الروايتين . وجزم به في الوجيز وغيره . وقدمه في الفروع وغيره . قال الشارح لأن ظاهر المذهب أن الوصية للوارث والأجنبي بالزيادة على الثلث صحيحه موقوفة على إجازة الورثة
الإنصاف — صفحة 195 | المرداوي / محمد حامد الفقي