تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 112

مساهمون:

ص١١٢
واختار هذا بن حامد وأول كلام الإمام أحمد رحمة الله عليه . وصححه المصنف والشارح . ورد هذا التأويل بعض محققي الأصحاب من وجوه كثيرة وهو كما قال . قوله ( وما فضل من حصره وزيته عن حاجته جاز صرفه إلى مسجد آخر والصدقة به على فقراء المسلمين ) . هذا المذهب نص عليه . وجزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والوجيز وغيرهم . وقدمه في الفروع وغيره . وعنه يجوز صرفه في مثله دون الصدقة به . واختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله . وقال أيضا يجوز صرفه في سائر المصالح وبناء مساكن لمستحق ريعه القائم بمصلحته . قال وإن علم أن ريعه يفضل عنه دائما وجب صرفه ولا يجوز لغير الناظر صرف الفاضل انتهى . وقال في الفائق وما فضل من حصر المسجد أو زيته ساغ صرفه إلى مسجد آخر والصدقة به على جيرانه نص عليه . وعنه على الفقراء وحكى القاضي في صرفه ومنعه روايتين . وكذا الفاضل من جميع ريعه ويصرف في مسجد آخر . ذكره القاضي في المجرد قال القاضي أبو الحسين وهو أصح . فائدة قال الحارثي فضله غلة الموقوف على معين يتعين إرصادها ذكره القاضي أبو الحسين .
الإنصاف — صفحة 112 | المرداوي / محمد حامد الفقي