تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 96

مساهمون:

ص٩٦
لكن جعل الوارث بالخيرة في ذلك وهو ظاهر ما قطع به في المستوعب وأطلقهما في الفروع . قال في الفروع والبلغة ولا يجب تسليم العوض فيه قبل العمل ولو قلنا بلزومه على الأصح بخلاف الأجرة بل يبدأ بتسليم العمل قبل العوض . قوله ( والسبق في الخيل بالرأس إذا تماثلت الأعناق وفي مختلفي العنق والإبل بالكتف ) . وكذا قال في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والشرح وشرح بن منجا والفائق والنظم وغيرهم . وقال في الفروع والسبق بالرأس في متماثل عنقه وفي مختلفه وإبل بكتفه وكذا قال في الوجيز . وقال في المحرر والسبق في الإبل والخيل سبق الكتف وتبعه في المنور . وقال في الرعايتين والسبق في الخيل بالعنق وقيل بالرأس . زاد في الكبرى مع تساوي الأعناق . ثم قال فيهما وفي مختلفي العنق والإبل بالكتف . زاد في الكبرى أو ببعضه ثم قال فيهما وقلت في الكل بالأقدام انتهى . وقال المصنف والشارح وإن شرط السبق بأقدام معلومة كثلاثة أو أكثر أو أقل لم يصح . قوله ( ولا يجوز أن يجنب أحدهما مع فرسه فرسا يحرضه على العدو ولا يصيح به في وقت سباقه ) . هذا المذهب أعني فعل ذلك محرم وعليه جماهير الأصحاب وقطع به أكثرهم .
الإنصاف — صفحة 96 | المرداوي / محمد حامد الفقي