وأما موت المرتضع فتنفسخ به الإجارة قولا واحدا كما جزم به المصنف هنا .
قوله ( وتنفسخ الإجارة بموت الراكب إذا لم يكن له من يقوم مقامه في استيفاء المنفعة ) .
هذا إحدى الروايتين اختاره المصنف والشارح وجزم به في الرعاية الصغرى والحاوي الصغير وشرح بن منجا والوجيز .
والصحيح من المذهب أن الإجارة لا تنفسخ بموت الراكب مطلقا قدمه في الفروع .
قال في المحرر وغيره لا تنفسخ بالموت .
قال الزركشي هذا المنصوص وعليه الأصحاب إلا أبا محمد .
قوله ( وإن أكرى دارا فانهدمت انفسخت الإجارة فيما بقي من المدة في أحد الوجهين ) .
وهو المذهب صححه في المغني والشرح والتصحيح وجزم به بن أبي موسى والشيرازي وبن البناء وصاحب الوجيز وغيرهم وهو ظاهر كلام الخرقي وقدمه في الفروع والفائق والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم .
والوجه الثاني لا تنفسخ ويثبت للمستأجر خيار الفسخ وهو رواية عن الإمام أحمد اختاره القاضي .
قال في التلخيص لم تنفسخ على أصح الوجهين .
وقيل تنفسخ فيما بقي وفيما مضى ذكره في الرعاية الكبرى .
قوله ( أو أرضا للزرع فانقطع ماؤها انفسخت الإجارة فيما بقي من المدة في أحد الوجهين ) .
وهو المذهب صححه في المغني والشارح والتصحيح وجزم به في الوجيز وقدمه في الفائق والرعاية الصغرى والحاوي الصغير .
الإنصاف — صفحة 62
مساهمون: المرداوي
ص٦٢