تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 62

مساهمون:

ص٦٢
وأما موت المرتضع فتنفسخ به الإجارة قولا واحدا كما جزم به المصنف هنا . قوله ( وتنفسخ الإجارة بموت الراكب إذا لم يكن له من يقوم مقامه في استيفاء المنفعة ) . هذا إحدى الروايتين اختاره المصنف والشارح وجزم به في الرعاية الصغرى والحاوي الصغير وشرح بن منجا والوجيز . والصحيح من المذهب أن الإجارة لا تنفسخ بموت الراكب مطلقا قدمه في الفروع . قال في المحرر وغيره لا تنفسخ بالموت . قال الزركشي هذا المنصوص وعليه الأصحاب إلا أبا محمد . قوله ( وإن أكرى دارا فانهدمت انفسخت الإجارة فيما بقي من المدة في أحد الوجهين ) . وهو المذهب صححه في المغني والشرح والتصحيح وجزم به بن أبي موسى والشيرازي وبن البناء وصاحب الوجيز وغيرهم وهو ظاهر كلام الخرقي وقدمه في الفروع والفائق والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم . والوجه الثاني لا تنفسخ ويثبت للمستأجر خيار الفسخ وهو رواية عن الإمام أحمد اختاره القاضي . قال في التلخيص لم تنفسخ على أصح الوجهين . وقيل تنفسخ فيما بقي وفيما مضى ذكره في الرعاية الكبرى . قوله ( أو أرضا للزرع فانقطع ماؤها انفسخت الإجارة فيما بقي من المدة في أحد الوجهين ) . وهو المذهب صححه في المغني والشارح والتصحيح وجزم به في الوجيز وقدمه في الفائق والرعاية الصغرى والحاوي الصغير .
الإنصاف — صفحة 62 | المرداوي / محمد حامد الفقي