تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 63

مساهمون:

ص٦٣
والوجه الثاني لا تنفسخ وللمستأجر خيار الفسخ اختاره القاضي وجزم به في التلخيص في موضع . وقال في موضع آخر لم تنفسخ على أصح الوجهين وقدمه في الرعاية الكبرى . فائدة لو أجر أرضا بلا ماء صح فإن أجرها وأطلق فاختار المصنف الصحة إذا كان المستأجر عالما بحالها وعدم مائها وقدمه في المغني والشرح . وقيل لا يصح وجزم به بن رزين في شرحه وأطلقهما في الفروع . وإن ظن المستأجر إمكان تحصيل الماء وأطلق الإجارة لم تصح جزم به في المغني والشرح والفروع وغيرهم . وإن ظن وجوده بالأمطار أو زيادة الأنهار صح على الصحيح من المذهب كالعلم جزم به في المغني والتلخيص وغيرهما وقدمه في الفروع وفي الترغيب والرعاية وجهان . ومتى زرع فغرق أو تلف أو لم ينبت فلا خيار له وتلزمه الأجرة نص عليه . وإن تعذر زرعها لغرقها فله الخيار . وكذا له الخيار لقلة ماء قبل زرعها أو بعده أو عابت بغرق يعيب به بعض الزرع . واختار الشيخ تقي الدين رحمه الله أو برد أو فأر أو عذر . قال فإن أمضى العقد فله الأرش كعيب الأعيان وإن فسخ فعليه القسط قبل القبض ثم أجرة المثل إلى كماله . قال وما لم يرو من الأرض فلا أجرة له اتفاقا وإن قال في الإجارة مقيلا ومراعي أو أطلق لأنه لا يرد على عقد كأرض البرية .
الإنصاف — صفحة 63 | المرداوي / محمد حامد الفقي