تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 52

مساهمون:

ص٥٢
واختاره أيضا بن عقيل والمصنف والشارح وجزم به في العمدة والشرح وشرح بن منجا وقدمه في الفائق . والصحيح من المذهب أنه يلزمه المسمى مع تفاوتهما في أجرة المثل نص عليه وجزم به في الوجيز وقدمه في الفروع والمحرر وهو قول الخرقي والقاضي وغيرهما . وكلام أبي بكر في التنبيه موافق لهذا قاله في القواعد . وقال في الرعاية الكبرى وإن أجرها للزرع فغرس أو بنى لزمه أجرة المثل وإن أجرها لغرس أو بناء لم يملك الآخر فإن فعل فأجرة المثل . وإن أجرها لزرع شعير لم يزرع دخنا فإن فعل غرم أجره المثل للكل . وقيل بل المسمى وأجرة المثل لزيادة ضرر الأرض . وقيل هو كغاصب وكذا لو أجرها لزرع قمح فزرع ذرة ودخنا انتهى ذكره متفرقا . واستثنى المصنف وتبعه الشارح واقتصر عليه الزركشي من محل الخلاف لو اكترى لحمل حديد فحمل قطنا أو عكسه أنه يلزمه أجرة المثل بلا نزاع . قوله ( وإن اكتراها لحمولة شيء فزاد عليه أو إلى موضع فجاوزه فعليه الأجرة المذكورة وأجرة المثل للزائد ) . ذكره الخرقي وهو المذهب جزم به في المحرر والعمدة وتجريد العناية وقطع به الأصحاب في الثانية . وقدمه في المغني والشرح والفروع والرعايتين والحاوي الصغير . وقال أبو بكر عليه أجرة المثل للجميع جزم به في الوجيز . تنبيه ظاهر كلام المصنف أن أبا بكر قاله في المسألتين أعني إذا اكتراها لحمولة شيء فزاد عليه أو إلى موضع فجاوزه .
الإنصاف — صفحة 52 | المرداوي / محمد حامد الفقي