تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 55

مساهمون:

ص٥٥
والقاضي في التعليق والشريف وأبي الخطاب في خلافيهما والشيرازي وبن البنا والمجد . وقال أبو المعالي في النهاية هذا المذهب وجزم به في الوجيز والمجرد للقاضي وقدمه في الخلاصة والفروع والرعايتين والحاوي الصغير والشرح . والوجه الثاني يضمن نصف قيمتها فقط . وقال في التلخيص إن تلفت بفعل الله لم يضمن وإن تلفت بالحمل ففي تكميل الضمان وتنصيفه وجهان . واختار في الرعاية أنه إن زاد في الحمل ضمن نصفها مطلقا وإن زاد في المسافة ضمن الكل إن تلفت حال الزيادة وإلا هدر . وعن القاضي في الشرح الصغير لا ضمان عليه البتة . وقال القاضي أيضا إن كان المكتري نزل عنها وسلمها لصاحبها ليمسكها أو يسقيها فتلفت لم يضمن وإن هلكت والمكتري راكبها أو حمله عليها ضمنها . ووافقه في المغني والفروع على ذلك إلا أنهما استثنيا ما إذا تلفت في يد مالكها بسبب تعبها من الحمل والسير كما تقدم . قال في التصحيح يضمن نصف قيمتها في أحد الوجهين وفي الآخر يضمن جميع قيمتها وهو الصحيح إذا تلفت بسبب تعبها بالحمل والسير . ويأتي نظير ذلك إذا زاد سوطا على الحد ومسائل أخرى هناك فليراجع في أوائل كتاب الحدود . تنبيه دخل في قوله إذا اكتراها لحمولة شيء فزاد عليه . لو اكتراها ليركبها وحده فركبها معه آخر فتلفت وصرح به في القواعد . قوله ( ويلزم المؤجر كل ما يتمكن به من النفع كزمام الجمل ) .