تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 379

مساهمون:

ص٣٧٩
أحدهما لا اختاره المصنف . والثاني نعم . قال الحارثي وهو أظهر . قلت وهو الصواب . وتشبه هذه المسألة ما ذكرنا في آخر باب الجمعة لو آثر بمكانه شخصا فسبقه غيره على ما تقدم هناك . الثانية له أن يظلل على نفسه بما لا ضرر فيه من بارية وكساء ونحوه وليس له أن يبني دكة ولا غيرها . قوله ( فإن أطال الجلوس فيها فهل يزال على وجهين ) . وأطلقهما في المذهب والكافي والمغني والمحرر والشرح والفائق والفروع . أحدهما لا يزال صححه في التصحيح والنظم وجزم به في الوجيز وهو ظاهر ما جزم به في المنور . قال الحارثي وهذا اللائق بأصول الأصحاب حيث قالوا بالإقطاع . والوجه الثاني يزال . قال الحارثي هذا أظهرهما عندهم . قال في الخلاصة والرعاية الصغرى والحاوي الصغير منع في أصح الوجهين . قال في القواعد وهو ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله في رواية حرب وقدمه في الهداية والمستوعب والتلخيص والرعاية الكبرى وشرح بن رزين . قوله ( فإن سبق اثنان أقرع بينهما ) . هذا المذهب بلا ريب وجزم به في الخلاصة والوجيز والمنور وغيرهم .
الإنصاف — صفحة 379 | المرداوي / محمد حامد الفقي