تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 381

مساهمون:

ص٣٨١
قال في المستوعب والتلخيص والصحيح أنه لا يمنع ما دام آخذا . قال الحارثي أصحهما لا يمنع وصححه في التصحيح وجزم به في الوجيز . والوجه الثاني يمنع وقدمه في الهداية والرعاية الصغرى والحاوي . وقيل يمنع مع ضيق المكان . قال الحارثي قطع به بن عقيل . فائدة لو استبق اثنان فأكثر إلى معدن مباح فضاق المكان عن أخذهم جملة واحدة فالصحيح من المذهب أنه يقرع بينهم . قال في الرعاية الصغرى وإن سبق إليه اثنان معا وضاق بهما اقترعا وقدمه في المغني والشرح وشرح الحارثي والفروع والقواعد الفقهية . وقيل يقدم الإمام من شاء وهو احتمال في المغني والشرح . وقيل بالقسمة . قال في المغني والشرح وذكر القاضي وجها رابعا وهو أن الإمام ينصب من يأخذ ويقسم بينهما . وقال القاضي أيضا إن كان أحدهما للتجارة هايأها الإمام بينهما باليوم أو الساعة بحسب ما يرى لأنه يطول . وإن كان للحاجة فاحتمالات أحدها القرعة والثاني ينصب من يأخذ لهما ثم يقسم والثالث يقدم من يراه أحوج وأولى . وقال في الرعاية الكبرى وإن سبق أحدهما قدم فإن أخذ فوق حاجته منع وقيل لا . وقيل إن أخذه للتجارة هايأ الإمام بينهما وإن أخذه لحاجة فأربعة أوجه المهايأة والقرعة وتقديم من يرى الإمام وأن ينصب من يأخذه ويقسمه بينهما انتهى . وذكر في الفروع الأوجه الأربعة من تتمة قول القاضي .
الإنصاف — صفحة 381 | المرداوي / محمد حامد الفقي