تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 364

مساهمون:

ص٣٦٤
على لفظ الباطن وهي عبارة القاضي في المجرد فيحتمل أن يريد به ما قاله في المغني وغيره وفي الإيراد قرينة تقتضيه وهو جعل الجاري قسيما للباطن . ويحتمل إرادة الظاهر دون الباطن مما هو جامد لا يدخل في الملك انتهى . قوله ( وإن ظهر فيه عين ماء أو معدن جار أو كلأ أو شجر فهو أحق به وهل يملكه على روايتين ) . إذا ظهر فيه عين ماء فهو أحق بها وهل يملكه أطلق المصنف فيه روايتين وأطلقهما في المذهب ومسبوك الذهب . إحداهما لا يملك وهو الصحيح من المذهب صححه في المغني والشرح والتصحيح وغيرهم . وهذه عند المصنف وكثير من الأصحاب أصح . قال في الهداية وعنه في الماء والكلأ لا يملك وهو اختيار عامة أصحابنا وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في المحرر والفروع وغيرهما . والرواية الثانية يملك قدمه في الهداية والمستوعب والخلاصة واختاره أبو بكر عبد العزيز . قال الحارثي وهو الحق . قال في القواعد وأكثر النصوص تدل على الملك . وإذا ظهر فيه معدن جار فهو أحق به وهل يملك بذلك فيه الروايتان . قال الحارثي مأخوذتان من روايتي ملك الماء ولهذا صححوا عدم الملك هنا لأنهم صححوه هناك انتهى . وهذا المذهب أعني عدم ملكه بذلك وصححه من صححه في عدم الملك وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع والمحرر وغيرهما . وعنه يملك قال الحارثي وهو الصحيح وجزم به في الهداية والمستوعب والخلاصة وغيرهم .