تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 362

مساهمون:

ص٣٦٢
قال الحارثي هذا مع عدم الضرر ونص عليه انتهى . الرابعة ما غلب الماء عليه من الأملاك واستبحر باق على ملك ملاكه لهم أخذه إذا نضب عنه نص عليه قاله الحارثي وغيره . وقال في الفروع ولا يملك ما نضب ماؤه وفيه رواية . تنبيهان أحدهما مفهوم قوله ولا تملك المعادن الظاهرة . كالملح والقار والنفط والكحل والجص وكذلك الماء والكبريت والموميا والبرام والياقوت ومقاطع الطين ونحوه أن المعادن الباطنة تملك وهو وجه واحتمال للمصنف وهو ظاهر كلام جماعة . قال الحارثي ونص عليه في رواية حرب . والصحيح من المذهب أنها كالمعادن الظاهرة فلا تملك . قال المصنف والشارح وصاحب الفروع والفائق وغيرهم هذا ظاهر المذهب . قال الحارثي قال الأصحاب لا يملك بذلك ولا يجوز إقطاعه وجزم به في الوجيز وغيره . فائدة حكم المعادن الباطنة إذا كانت ظاهرة حكم المعادن الظاهرة الأصل . التنبيه الثاني مفهوم قوله عن المعادن الظاهرة وليس للإمام إقطاعه أن للإمام إقطاع المعادن الباطنة وهو اختيار المصنف والشارح . وذكر الحارثي أدلة ذلك وقال هذا قاطع في الجواز فالقول بخلافه باطل وصححه المصنف وغيره وقد هداهم الله إلى الصواب انتهى . قال في الفائق ولا يجوز إقطاع ما لا يملك من المعادن نص عليه . وقال الشيخ يجوز فظاهر عبارته إدخال الظاهرة والباطنة في اختيار الشيخ . والصحيح من المذهب أنه ليس للإمام إقطاعه كالمعادن الظاهرة .
الإنصاف — صفحة 362 | المرداوي / محمد حامد الفقي