تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 366

مساهمون:

ص٣٦٦
قال في الفروع يلزمه على الأصح لكن قال الإمام أحمد رحمه الله إلا أن يؤذيه بالدخول أو له فيه ماء السماء فيخاف عطشا فلا بأس أن يمنعه . وقدمه في الهداية والمستوعب . قال الحارثي هذا الصحيح واختيار أكثر الأصحاب منهم أبو الخطاب والقاضي أبو الحسين والشيرازي والشريفان أبو جعفر والزيدي وهو من مفردات المذهب . قال الإمام أحمد ليس له أن يمنع فضل ماء يمنع به الكلأ للخبر . قال في القاعدة التاسعة والتسعين هذا الصحيح . والرواية الثانية لا يلزمه صححه في التصحيح والقاضي في الأحكام السلطانية وبن عقيل . قال الحارثي ومال إليه المصنف وجزم به في الوجيز وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير والفائق . وقال في الروضة يكره منعه فضل مائه ليسق به للخبر . فوائد الأولى حيث قلنا لا يلزمه بذله جاز له بيعه بكيل أو وزن معلوم ويحرم بيعه مقدرا بمدة معلومة خلافا لمالك . ويحرم أيضا بيعه مقدرا بالري أو جزافا قاله القاضي وغيره واقتصر عليه في الفروع . قال القاضي وإن باع آصعا معلومة من سائح جاز كماء عين لأنه معلوم . وإن باع كل الماء لم يجز لاختلاطه بغيره . الثانية إذا حفر بئرا بموات للسابلة فالناس مشتركون في مائها والحافر كأحدهم في السقي والزرع والشرب قاله الأصحاب ومع الضيق يقدم الآدمي .