تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 337

مساهمون:

ص٣٣٧
قال الحارثي وإلحاقه بالرشيد أقرب . قلت وهو الصواب . قوله ( وإن أودع عبدا وديعة فأتلفها ضمنها في رقبته ) . هذا المذهب جزم به في الهداية والمذهب والخلاصة وشرح بن منجا وقدمه في المستوعب والتلخيص . قال الحارثي وبه قال الأكثرون من الأصحاب أبو الخطاب وبن عقيل وأبو الحسين والشريفان أبو جعفر والزيدي وبن بكروس والسامري وصاحب التلخيص انتهى . والوجه الثاني يضمنها في ذمته وأطلقهما في المغني والمحرر والشرح والفروع . ولنا وجه في المذهب ذكره القاضي في المجرد وغيره بعدم الضمان مطلقا تخريجا من مثله في الصبي ورده الحارثي . تنبيه قيل إن الوجهين اللذين في العبد مبنيان على الوجهين في الصبي وهو قول المصنف والشارح والقاضي وصاحب الفائق ورده الحارثي . وقال في المستوعب والتلخيص ويضمن ويكون في رقبته سواء كان محجورا عليه أو مأذونا له . قال الحارثي صرح به غير واحد وهو مقتضى إطلاق المصنف كما في الجناية على النفس انتهى . وهي طريقته في الهداية والمذهب والخلاصة وغيرهم . فائدة المدبر والمكاتب والمعلق عتقه على صفة وأم الولد كالقن فيما تقدم قاله الحارثي وغيره . قوله ( والمودع أمين والقول قوله فيما يدعيه من رد وتلف ) .