تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 336

مساهمون:

ص٣٣٦
وهذا الصحيح من المذهب جزم به في المغني والشرح والتلخيص والوجيز والفائق وشرح الحارثي وغيرهم . وفيه وجه آخر أنه يضمن وأطلقهما في الفروع في أول باب الحجر . قوله ( وإن أتلفها لم يضمن ) . هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب . قال في الهداية والمستوعب والتلخيص وقال غير القاضي من أصحابنا لا يضمن انتهوا . قال الحارثي قال بن حامد هذا قياس المذهب وإليه صار القاضي آخرا وذكره ولده أبو الحسين ولم يذكر القاضي في رؤوس المسائل سواه . وكذا قال القاضي أبو الحسين وأبو الحسن بن بكروس . قال بن عقيل وهو أصح عندي وقدمه في الخلاصة . وقال القاضي يضمن اختاره المصنف والشارح . قال الحارثي واختاره أبو علي بن شهاب ولم يورد الشريفان أبو جعفر والزيدي وأبو المواهب الحسين بن محمد العكبري والقاسم بن الحسن الحداد سواه انتهى وصححه الناظم . وهذا المذهب على ما اصطلحناه . وأطلقهما في المذهب ومسبوك الذهب والرعايتين والحاوي الصغير والمحرر والفروع . فائدة المجنون كالصبي وكذا السفيه عند المصنف والشارح وجماعة ففيه الخلاف . وقيل إتلافه موجب للضمان كالرشيد وقطع به القاضي في المجرد وصاحب التلخيص .