تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 318

مساهمون:

ص٣١٨
قال في الرعاية الكبرى فإن عين ربها حرزا فأحرزها بدونه ضمن . قلت ولم يردها إلى حرزه انتهى . قوله ( وإن أحرزها بمثله أو فوقه لم يضمن ) . هذا الصحيح من المذهب اختاره القاضي وبن عقيل وجزم به في الوجيز والكافي وغيرهما وقدمه في الهداية والمذهب والمستوعب في المسألة الأولى . وقدمه فيهما في الفروع والرعاية الصغرى والحاوي الصغير والفائق . وجزم به في الثانية في الهداية والمذهب والمستوعب . وقيل يضمن فيهما إلا أن يفعله لحاجة ذكره الآمدي وأبو حكيم وهو رواية في التبصرة . قال المصنف وهو ظاهر كلام الخرقي وهو ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله في رواية حرب وجزم به في المنور وقدمه في المحرر . وقيل يضمن إن أحرزها بمثله ولا يضمن إن أحرزها بأعلى منه ذكره أبو الخطاب وغيره . وقال في الرعاية الكبرى وهو أقيس وأطلقهن فيهما . تنبيه قال الحارثي لا فرق فيما ذكر بين الجعل أو لا في غير المعين وبين النقل إليه . قال في التلخيص وأصحابنا لم يفرقوا بين تلفها بسبب النقل وبين تلفها بغيره . وعندي إذا حصل التلف بسبب النقل كانهدام البيت المنقول إليه ضمن . قوله ( وإن نهاه عن إخراجها فأخرجها لغشيان شيء الغالب فيه التوى لم يضمن ) . هذا المذهب وعليه الأصحاب ولا أعلم فيه خلافا .