تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 317

مساهمون:

ص٣١٧
يعني إذا لم يتعد وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب . قال الحارثي هذا اختيار أكثر الأصحاب وصرح المصنف في آخرين أنه أصح . قال القاضي هذا أصح . قال الزركشي هذا المذهب . قال في الكافي هذا أظهر الروايتين وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في المغني والشرح وشرح بن منجا والحارثي وغيرهم . والرواية الثانية يضمن نص عليها . قال الزركشي ينبغي أن يكون محل الرواية إذا ادعى التلف أما إن ثبت التلف فإنه ينبغي انتفاء الضمان رواية واحدة . فائدة لو تلفت مع ماله من غير تفريط فلا ضمان عليه بلا نزاع في المذهب وقد تواتر النص عن الإمام أحمد رحمه الله بذلك . وإن تلفت بتعديه وتفريطه ضمن بلا خلاف . قوله ( ويلزمه حفظها في حرز مثلها ) . يعني عرفا كالحرز في السرقة على ما يأتي إن شاء الله تعالى هذا إذا لم يعين له صاحبها حرزا . قوله ( فإن عين صاحبها حرزا فجعلها في دونه ضمن ) . هذا المذهب مطلقا أعني سواء ردها إلى حرزها الذي عينه له أو لا جزم به في المغني والشرح وشرح الحارثي والحاوي الصغير وغيرهم من الأصحاب . وقيل إن ردها إلى حرزها الذي عينه له فتلفت لم يضمن حكاه في الفروع .