تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 300

مساهمون:

ص٣٠٠
ومنها لا فرق في الوارث بين ذوي الرحم والزوج والمولى وبيت المال فيأخذ الإمام بها صرح به الأصحاب قاله في القاعدة التاسعة والأربعين بعد المائة . ومنها إشهاد الشفيع على الطلب حالة العذر يقوم مقام الطلب في الانتقال إلى الورثة . ومنها شفيعان في شقص عفا أحدهما وطالب الآخر ثم مات فورثه العافي له أخذ الشقص بالشفعة ذكره المصنف وغيره . قال المصنف وكذا لو قذف رجل أمهما الميتة فعفا أحدهما وطالب الآخر ثم مات فورثه العافي كان له استيفاء الحد بالنيابة عن أخيه إذا قيل بوجوب الحد بقذفها . قوله ( وإن عجز عنه أو عن بعضه سقطت شفعته ) . ولو أتى برهن أو ضامن لم يلزم المشتري ولكن ينظر ثلاثا على الصحيح من المذهب حتى يتبين عجزه . نص عليه وجزم به في الرعاية الصغرى والمحرر والحاوي الصغير والنظم وتذكرة بن عبدوس وقدمه في الفروع والحارثي . وعنه لا ينظر إلا يومين جزم به في المغني والشرح والتلخيص والمستوعب . وعنه يرجع في ذلك إلى رأي الحاكم . قلت وهذا الصواب في وقتنا هذا . فإذا مضى الأجل فسخ المشتري على الصحيح من المذهب اختاره القاضي والمصنف . قال الحارثي وهو أصح وقدمه في الفروع . وقيل إنما يفسخه الحاكم قدمه في الشرح والرعاية والفائق . وقيل يتبين بطلانه اختاره بن عقيل .