تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 299

مساهمون:

ص٢٩٩
فيصح تصرفه قبل قبضه فيه . وقيل لا يملكه إلا بمطالبته وقبضه . وقيل لا يملكه إلا بحكم حاكم اختاره بن عقيل وقطع به في تذكرته . قال الحارثي ويحصل الملك بحكم الحاكم أيضا ذكره بن الصيرفي في نوادره وقال به غير واحد انتهى . وقيل لا يملكه الا بدفع ثمنه ما لم يصبر مشتريه واختاره بن عقيل أيضا حكاه في المستوعب والتلخيص . قال في القواعد ويشهد له نص الإمام أحمد رحمه الله إذا لم يحضر المال مدة طويلة بطلت شفعته . وقال في الرعاية الأصح أن له التصرف قبل قبضه وتملكه . وقال في التلخيص والترغيب للمشتري حبسه على ثمنه لأن الملك بالشفعة قهري كالميراث والبيع عن رضى . ويخالفه أيضا في خيار الشرط وكذا خيار مجلس من جهة شفيع بعد تملكه لنفوذ تصرفه قبل قبضه بعد تملكه بإرث . تنبيه قوله ويأخذ الشفيع بالثمن الذي وقع عليه العقد . قال الحارثي فيه مضمر حذف اختصارا وتقديره مثل الثمن أو قدره لأن الأخذ بعين الثمن المأخوذ به للمشتري غير ممكن فتعين الإضمار . وإذن فالظاهر إرادة الثاني وهو القدر لأنه تعرض لوصف التأجيل والمثلية والتقويم فيما بعد فلو كان المثل مرادا لكان تكريرا لشمول المثل للصفة والذات انتهى . فوائد منها تنتقل الشفعة إلى الورثة كلهم على حسب ميراثهم ذكره غير واحد منهم المصنف والشارح والسامري وبن رجب وغيرهم .