قوله ( وإن زاد من جهة أخرى مثل أن تعلم صنعة فعادت القيمة ضمن النقص ) .
وهو المذهب جزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والشرح والحارثي والفائق والوجيز وغيرهم وقدمه في الفروع وقيل لا يضمنه .
قوله ( وإن زادت القيمة لسمن أو نحوه ثم نقصت ضمن الزيادة ) .
وهو الصحيح من المذهب .
قال في الفروع والرعايتين ضمن على الأصح وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في المغني والشرح ونصراه والتلخيص والحارثي والحاوي الصغير وغيرهم وقاله الخرقي وغيره .
وعنه إذا رده بعينه لم يلزمه شيء ذكرها بن أبي موسى وهما وجهان مطلقان في الفائق .
قوله ( وإن عاد مثل الزيادة الأولى من جنسها ) .
مثل إن كانت قيمتها مائة فزادت إلى ألف لسمن ونحوه ثم هزلت فعادت إلى مائة ثم سمنت فزادت إلى ألف لم يضمنها في أحد الوجهين .
وهما احتمالان للقاضي في المجرد وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والشرح والتلخيص والفروع والحاوي الصغير .
أحدهما لا يضمنها وهو المذهب .
قال الحارثي هذا المذهب لنصه في الخلخال يكسر قال يصلحه أحب إلي وهو أحد صور المسألة وصححه في التصحيح .
قال المصنف والشارح هذا أقيس وجزم به في الوجيز .
الإنصاف — صفحة 157
مساهمون: المرداوي
ص١٥٧