تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 158

مساهمون:

ص١٥٨
والوجه الثاني يضمنها قال في الرعايتين والفائق ضمنها في أصح الوجهين وقدمه بن رزين في شرحه . قوله ( وإن كانت من غير جنس الأولى لم يسقط ضمانها ) . وهو الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في التلخيص والوجيز والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم وقدمه في الفروع والحارثي وقال هذا المذهب . وقيل يسقط الضمان ذكره بن عقيل وأطلقهما في الشرح . فائدة من صور المسألة لو كان الذاهب علما أو صناعة فتعلم علما آخر أو صناعة أخرى قاله الحارثي . وقال المصنف والشارح هو كعود السمن يجري فيها الوجهان . قال الحارثي والصحيح الأول . قوله ( وإن نقص المغصوب نقصا غير مستقر كحنطة ابتلت وعفنت خير بين أخذ مثلها وبين تركها حتى يستقر فسادها ويأخذها وأرش نقصها ) . هذا أحد الوجوه جزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والوجيز والفائق وشرح بن منجا والرعاية الصغرى والحاوي الصغير وغيرهم وقدمه في الرعاية الكبرى والنظم . قال المصنف قول أبي الخطاب في الهداية لا بأس به . وقيل له أرش ما نقص به من غير تخيير اختاره المصنف في المغني وقدمه في الشرح . وقيل يضمنه ببدله كما في الهالك . قاله الحارثي وهو قول القاضي وأصحابه الشريف أبي جعفر وبن .