تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 146

مساهمون:

ص١٤٦
أو حديدا فضربه إبرا أو أواني أو خشبا فنجره بابا ونحوه أو شاة فذبحها وشواها رد ذلك بزيادته وأرش نقصه ولا شيء له . وكذا لو غصب طينا فضربه لبنا أو جعله فخارا أو حبا فطحنه ونحو ذلك . ذكر المصنف هنا ما يغير المغصوب عن صفته وينقله إلى اسم آخر كما مثل ونحوه ففي هذا يكون الحكم كما قال المصنف على الصحيح من المذهب . قال المصنف والشارح وصاحب الفائق هذا ظاهر المذهب . قال بن منجا في شرحه هذا المذهب . قال الحارثي اختاره المصنف والأكثرون من أهل المذهب منهم القاضي في المجرد وأبو علي بن شهاب وبن عقيل في الفصول قال وهو المختار . قال في التلخيص هذا الصحيح عندي وصححه في النظم وغيره وجزم به في الوجيز والمنور وقدمه في المحرر والفروع والفائق . وعنه يكون شريكا بالزيادة اختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله قاله في الفائق . قال في الهداية والمستوعب الصحيح من المذهب إن زادت القيمة بذلك فالغاصب شريك المالك بالزيادة انتهى . وقدمه في الخلاصة والرعايتين والحاوي الصغير وناظم المفردات وقال رجحه الأكثر في الخلاف انتهى . واختاره القاضي في الجامع الصغير والقاضي يعقوب وبن عقيل في التذكرة وأبو الحسن بن بكروس . وقيل للغاصب أجرة عمله فقط إذا كانت الزيادة مثلها فصاعدا أومأ إليه بن أبي موسى ذكره عنه في التلخيص .
الإنصاف — صفحة 146 | المرداوي / محمد حامد الفقي