تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 140

مساهمون:

ص١٤٠
وإن كان للغاصب وهي مسألة المصنف فأطلق الوجهين وأطلقهما في الهداية والمذهب وشرح الحارثي وبن منجا . أحدهما يذبح ويلزمه رده وهو المذهب اختاره القاضي وغيره قاله الحارثي وصححه في التصحيح والنظم وجزم به في الوجيز وقدمه في الكافي . والوجه الثاني لا يذبح وترد قيمته قدمه في المستوعب والتلخيص والرعايتين والحاوي الصغير . وفيه وجه ثالث إن كان معدا للأكل كبهيمة الأنعام والدجاج ونحوه ذبح ورده وإلا فلا وهو احتمال للمصنف . قال الحارثي وهو حسن وأطلقهن في الشرح والفروع . قوله ( وإن مات الحيوان لزمه رده إلا أن يكون آدميا ) . هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في المغني والتلخيص والشرح وشرح الحارثي والوجيز وغيرهم من الأصحاب وقدمه في الفروع وغيره . وقيل يلزمه رده بموت الآدمي . قال بن شهاب الحيوان أكثر حرمة من بقية المال ولهذا لا يجوز منع مائه منه ولو قتله دفعا عن ماله قتل لا عن نفسه . فوائد الأولى لو غصب جوهرة فابتلعتها بهيمة فقال الأصحاب حكمها حكم الخيط قاله المصنف والشارح والحارثي . وقال إن كانت مأكولة ذبحت على الأشهر . وقال المصنف في المغني ويحتمل أن الجوهرة متى كانت أكثر قيمة من .