تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 138

مساهمون:

ص١٣٨
ويأتي في كلام المصنف ما هو أعم من ذلك في الباب في قوله وإن اشترى أرضا فغرسها وبنى فيها فخرجت مستحقة . الثانية الرطبة ونحوها هل هي كالزرع في الأحكام المتقدمة أو كالغراس فيه احتمالان وأطلقهما في المغني والشرح والفروع والفائق وقواعد بن رجب والزركشي . أحدهما أنه كالزرع قدمه بن رزين في شرحه وقال لأنه زرع ليس له فرع قوي فأشبه الحنطة . قال الزركشي ويدخل في عموم كلام الخرقي . قلت وكذا غيره . والوجه الثاني هو كالغراس . قال الناظم وكالغرس في الأقوى المكرر جزه . ويأتي قريبا لو حفر في الأرض بئرا . قوله ( وإن غصب لوحا فرقع به سفينة لم يقلع حتى ترسى ) . يعني إذا كان يخاف من قلعه وهذا المذهب مطلقا وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره . قال في القواعد الأصولية هو المذهب عند الأصحاب . وقيل يقلع إلا أن يكون فيه حيوان محترم أو مال للغير جزم به في عيون المسائل وهو احتمال لأبي الخطاب في الهداية . قال الحارثي ومطلق كلام بن أبي موسى يقتضيه فإنه قال من اغتصب ساجة فبنى عليها حائطا أو جعلها في سفينة قلعت من الحائط أو السفينة وإن استهدما بالقلع انتهى . فائدة حيث يتأخر القلع فللمالك القيمة ثم إذا أمكن الرد أخذه مع .