وخالف بن المنى وجزم في تعليقه بضمان مهر الأمة بتفويت النكاح وذكر في الحرة ترددا لامتناع ثبوت اليد عليها .
قوله ( وإن غصب كلبا فيه نفع أو خمر ذمي لزمه رده ) .
هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم وقدمه في الفروع وغيره .
وذكر في الانتصار لا ترد الخمر وتلزم إراقتها إن حد وإلا لزمه تركه وعليهما يخرج تعذير مريقة .
وقال في القواعد الأصولية لو غصب مسلم خمر ذمي انبنى وجوب ردها على ملكها لهم وفيه روايتان حكاهما القاضي يعقوب وغيره .
إحداهما يملكونها فيجب الرد وهذا قول جمهور أصحابنا .
والثانية لا يملكونها فينبغي وجوب الرد .
وقد يقال لا يجب .
واتفق الأصحاب على إراقتها إذا أظهرها ولو أتلفها لم يضمنها عند الجمهور وخرج أبو الخطاب وجها بضمان قيمتها إذا قلنا إنها مال لهم وأباه الأكثرون .
وحكى لنا قول يضمنها الذمي للذمي .
وقال في الترغيب وعيون المسائل ترد الخمر المحترمة ويرد ما تخلل بيده إلا ما أريق فجمعه آخر فتخلل لزوال يده هنا .
وتقدم في أول باب إزالة النجاسة أن الصحيح أن لنا خمرا محترمة وهي خمرة الخلال .
ويأتي في حد المسكر هل يحد الذمي بشربها في كلام المصنف .
الإنصاف — صفحة 124
مساهمون: المرداوي
ص١٢٤