تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 126

مساهمون:

ص١٢٦
ويأتي قريبا إذا صاد بالكلب وغيره من الجوارح هل يرد الصيد وتلزمه الأجرة أيضا أم لا في كلام المصنف . وتقدم أول الضمان إذا أسلم المضمون له أو المضمون عنه هل يسقط الدين إذا كان خمرا . قوله ( وإن غصب جلد الميتة فهل يلزمه رده على وجهين ) . وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والهادي والرعاية الصغرى والحاوي والفائق وغيرهم وهما مبنيان على طهارته بالدبغ وعدمها . فإن قلنا يطهر بالدبغ وجب رده وإن قلنا لا يطهر بالدبغ لم يجب رده . وقد علمت إن المذهب لا يطهر بدبغه فلا يجب رده هنا . هذا هو الصحيح من المذهب وجزم به في المغني والشرح وشرح الحارثي وبن منجا وغيرهم . وقدم هذه الطريقة في الكافي والفروع وشرح بن رزين وغيرهما . وقيل لا يجب رده ولو قلنا يطهر بالدبغ . وقال في الفروع وفي رد جلد ميتة وجهان وقيل ولو طهر . فظاهره أن المقدم عنده أن الخلاف على القول بعدم الطهارة . قوله ( فإن دبغه وقلنا بطهارته لزمه رده ) . هذا الصحيح من المذهب قدمه في المغني والشرح وشرح الحارثي والفروع والفائق وغيرهم . وجزم به بن منجا والرعاية الصغرى والحاوي الصغير وغيرهم . وقيل لا يلزمه رده لصيرورته مالا بفعله بخلاف الخمرة المتخللة وهو احتمال للمصنف والشارح .