ويأتي في كلام المصنف في باب الوديعة أن القول قول المودع في الرد على الصحيح من المذهب .
فائدة لو ادعى الرد إلى غير من ائتمنه بإذن الموكل قبل قول الوكيل على الصحيح من المذهب نص عليه .
قال في الرعايتين والحاوي الصغير لو قال دفعتها إلى زيد بأمرك قبل قوله فيهما نص عليه اختاره أبو الحسين التميمي قاله في القاعدة الرابعة والأربعين .
وقيل لا يقبل قوله .
فقيل لتفريطه بترك الإشهاد على المدفوع إليه فلو صدقه الآمر على الدفع لم يسقط الضمان .
وقيل بل لأنه ليس أمينا للمأمور بالدفع إليه فلا يقبل قوله في الرد إليه كالأجنبي .
وكل من الأقوال الثلاثة قد نسب إلى الخرقي هذا كلامه في القواعد .
وقال في الفروع فلا يقبل قوله في دفع المال إلى غير ربه وإطلاقهم ولا في صرفه في وجوه عينت له من أجرة لزمته وذكره الأدمى البغدادي انتهى .
وجزم في الرعاية الكبرى في موضع أنه لا يقبل قول كل من أدعى الرد إلى غير من ائتمنه .
قوله ( وإن قال أذنت لي في البيع نساء وفى الشراء بخمسة فأنكره فعلى وجهين ) .
وأطلقهما في المذهب .
أحدهما القول قول الوكيل وهو المذهب نص عليه في المضارب .
قال في الرعاية الكبرى صدق الوكيل في الأشهر إن خلف وقدمه
الإنصاف — صفحة 399
مساهمون: المرداوي
ص٣٩٩