قال المصنف والشارح وقد قيل غير ذلك وهذا أقرب إن شاء الله تعالى .
وإن اشتراها الوكيل من الحاكم بما له على الموكل جاز .
وقال الأزجي إن كان الشراء في الذمة وادعى أنه يبتاع بمال الوكالة فصدقة البائع أو كذبه فقيل يبطل كما لو كان الثمن معينا وكقوله قبلت النكاح لفلان الغائب فينكر الوكالة .
وقيل يصح فإذا حلف الموكل ما أذن له لزم الوكيل .
قوله ( وإن قال وكلتني أن أتزوج لك فلانة ففعلت وصدقته المرأة فأنكره فالقول قول المنكر ) .
نص عليه بغير يمين قال الإمام أحمد رحمه الله لا يستحلف .
قال القاضي لأن الوكيل يدعى حقا لغيره فأما إن ادعته المرأة فينبغي أن يستحلف لأنها تدعى الصداق في ذمته وقاله الأصحاب بعده وهو صحيح .
قوله ( وهل يلزم الوكيل نصف الصداق على روايتين ) .
وأطلقهما في الهداية والفصول والمذهب والمستوعب والخلاصة والمغنى والهادي وشرح بن منجا والفائق والمحرر وشرحه .
إحداهما لا يلزمه وهو المذهب صححه في التصحيح وتصحيح المحرر والمصنف والشارح وجزم به في الوجيز وقدمه في الكافي .
والرواية الثانية يلزمه وقدمه في الرعايتين والحاويين وجزم به بن رزين في نهايته ونظمها وصححه في النظم .
فوائد
الأولى يلزم الموكل تطليقها على الصحيح من المذهب صححه في النظم وقدمه الرعايتين والحاويين .
وقيل لا يلزمه وهما احتمالان مطلقان في المغنى والشرح .
الإنصاف — صفحة 402
مساهمون: المرداوي
ص٤٠٢