قال المصنف في المغنى يحتمل أن يحمل كلام الإمام أحمد رحمه الله في الروايتين على حالين .
فالموضع الذي منع منه إذا كان الطفل لا يعقل التضحية ولا يفرح بها ولا ينكسر قلبه بتركها .
والموضع الذي أجازها عكس ذلك انتهى .
وذكره في النظم قولا وأطلق الروايتين في المستوعب والرعاية في باب الأضحية .
وذكر في الانتصار عن الإمام أحمد رحمه الله تجب الأضحية عن اليتيم الموسر .
فعلى المذهب يحرم عليه الصدقة منها بشيء قاله المصنف والشارح وصاحب الفروع وغيرهم فيعايى بها .
قلت ولو قيل بجواز التصدق منها بما جرت العادة به لكان متجها على ما تقدم التنبيه عليه في بابه .
فائدتان
إحداهما له تعليمه ما ينفعه ومداواته بأجرة لمصلحة في ذلك وحمله بأجر ليشهد الجماعة قاله في المجرد والفصول واقتصر عليه أيضا في الفروع .
قال في المذهب له أن يأذن له بالصدقة بالشيء اليسير واقتصر عليه أيضا في الفروع .
الثانية للولي أن يأذن للصغيرة أن تلعب باللعب إذا كانت غير مصورة وشراؤها لها بمالها نص عليهما وهذا المذهب .
وقيل من ماله وصححه الناظم في آدابه .
وهما احتمالان مطلقان في التلخيص في باب اللباس .
قوله ( ولا يبيع عقارهم إلا لضرورة أو غبطة وهو أن يزاد في ثمنه الثلث فصاعدا ) .
الإنصاف — صفحة 331
مساهمون: المرداوي
ص٣٣١